State Council 19/11/2009
شورى حكم رقم : 142 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 142/2009
- Date
- 19/11/2009
- President
- شكري صادر
- Members
- قباني، صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وتمت مناقشة مسألة حق الموظف القاضي بالمعاش التقاعدي. ويعود للقاضي الاداري سلطة تقدير الوقائع وتفسير القانون. وان استبعاده تطبيق احكام المادة 41 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة هي من ضمن سلطته التقديرية.
والقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه غير فاقد التعليل وتم تعليل النتيجة التي توصل اليها بشكل كاف.
ولم تتجاوز المحكمة نطاق المراجعة. وان اعطاء تفسير مغاير لوجهة نظر طالب الاعادة يندرج ضمن تفسير القانون. وعلى فرض حصول خطأ في تطبيق القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. كما لم يحصل اغفال الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة.