Rulings

Criminal Court of Appeal 29/03/2011

استئناف جزائي حكم رقم : 142 /2011

Court
استئناف جزائي
Number
142/2011
Date
29/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض في الشكل لتخلف احد الشروط الشكلية العامة الوارد ذكره في الفقرة "ب" من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بوجوب ارفاق وكالة محامي المميز او صورة مصدقة عنها بالاستدعاء معتبرة انه ولئن كان تكليف نقابة المحامين محاميا للدفاع عن المدعى عليه الذي يطلب ذلك امرا جائزا خلال التحقيق الابتدائي او خلال المحاكمة الا ان ذلك غير مقبول قانونا لتقديم طلب نقض ولو شاء المشترع الاستعاضة عن الوكالة بهذا التكليف لكان نص على ذلك صاحة.