Rulings

Civil Court of Appeal 19/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1421 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1421/1999
Date
19/10/1999
Source
Lebanese University

ان تقديم طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي من غير ذي صفة أي ممن لم يبرز وكالة تبين صفته كمحام ووكالته عن المستدعي, يجعل الطلب مردودا شكلا.