Rulings

Civil Court of Appeal 05/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1427 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1427/1999
Date
05/07/1999
Source
Lebanese University

تختص المحكمة الروحية المارونية بحل الزواج المعقود امامها (المادة 3 من قانون تنظيم صلاحيات المحاكم الروحية) ويكون القرار الصادر عن محكمة اجنبية بحل الزواج مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي وللانتظام العام ولا يمكن اعطاؤه الصيغة التنفيذية في المحاكم اللبنانية.