Civil Court of Appeal 05/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1427 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1427/1999
- Date
- 05/07/1999
- Source
- Lebanese University
تختص المحكمة الروحية المارونية بحل الزواج المعقود امامها (المادة 3 من قانون تنظيم صلاحيات المحاكم الروحية) ويكون القرار الصادر عن محكمة اجنبية بحل الزواج مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي وللانتظام العام ولا يمكن اعطاؤه الصيغة التنفيذية في المحاكم اللبنانية.