Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
143/1972
Date
27/03/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان الاستجواب التمهيدي للمتهم اذا حصل بعد مرور ايام من وصول المتهم الى محل التوقيف يعتبر مخالفة للمادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون تاريخ 18-09-1948 والتي تحدد المهلة بـ 24 ساعة مما يستوجب نقض الحكم.