Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/1972
- Date
- 27/03/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان الاستجواب التمهيدي للمتهم اذا حصل بعد مرور ايام من وصول المتهم الى محل التوقيف يعتبر مخالفة للمادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون تاريخ 18-09-1948 والتي تحدد المهلة بـ 24 ساعة مما يستوجب نقض الحكم.