Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
143/2003
Date
15/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

لمحكمة الاساس الحق في تقدير الوقائع والقيمة الثبوتية لافادة الشهود دون رقابة من محكمة التمييز ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم تستدع المحكمة الشاهد للاستماع اليه واكتفت بتلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية لان دعوة الشاهد عائدة لتقديرها.