Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
لمحكمة الاساس الحق في تقدير الوقائع والقيمة الثبوتية لافادة الشهود دون رقابة من محكمة التمييز ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم تستدع المحكمة الشاهد للاستماع اليه واكتفت بتلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية لان دعوة الشاهد عائدة لتقديرها.