Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 143/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتعويض الاجير المصروف من عمله دون انذار مسبق، واعتبرت ان صرف الاجير خلال فترة الاجازة المرضية هو صرف تعسفي وقضت بتحديد قيمة التعويض.