Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2002

Court
تمييز مدني
Number
143/2002
Date
31/12/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتعويض الاجير المصروف من عمله دون انذار مسبق، واعتبرت ان صرف الاجير خلال فترة الاجازة المرضية هو صرف تعسفي وقضت بتحديد قيمة التعويض.