State Council 25/11/2004
شورى حكم رقم : 143 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 143/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان بطلان انتخاب احد الاعضاء لمجلس بلدية حداثا بسبب ثبوت مخالفة قانونية حاسمة أثرت على نتيجة العملية الانتخابية.
فقد جرى الاقتراع وفقا للاصول، ولم يثبت امتناع الادارة عن تسليم بطاقات الانتخاب فلا مناورات احتيالية حصلت من قبلها.
ولكن، تبين بان احد الناخبين اقترع عن شخص آخر، وقد تم حسم الصوت الباطل واعادة احتساب الاصوات وأثر ذلك تأثيرا حاسما على النتيجة، لذا يجب ابطال انتخاب احد الاعضاء لعدم قانونيته.