Rulings

State Council 20/11/2001

شورى حكم رقم : 143 /2001

Court
شورى
Number
143/2001
Date
20/11/2001
President
محمد حماده
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فتح المحاكمة للدعوى الادارية لعدم مخالفة مبدأ الوجاهية، فقد تمّ تبليغ اللوائح.

ويقبل طلب ادخال بلدية بريتال في المحاكمة نظرا لعلاقتها بالحادث الذي على اساسه يطالب المتضرّر بالتعويض، لأن المتعهد قد توفي اثناء صيانة اعمال كهرباء لمصلحة البلدية وهي مسؤولة عن الحادث. كما ان صفة الادعاء متوفّرة لدى ورثة المتعهد الذي توفي وقد ثبتت صفتهم بالمستند الرسمي المرفق في الاستدعاء وهو صورة عن قرار حصر الارث الشرعي، فيكون لديهم الحق بالمطالبة بالتعويض.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة ربط النزاع وتقديمه من المحامي الوكيل الذي له الصفة بذلك بموجب وكالته القانونية، فلا يوجد عيب في مذكرة ربط النزاع.

وان الادارة مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء تنفيذ اشغال لحسابها. فقد ثبت بان المتعهد المتعاقد مع بلدية بريتال توفي اثناء قيامه باعمال صيانة كهرباء للبلدية.

وتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي والذي ثبتت صفته الشرعية بان سبب الوفاة صدمة كهربائية، لأن جثة الضحية معلقة على عامود التوتر العالي اي ان الوفاة حصلت على الجزء المرتفع من العامود وليس على الجزء القريب من الارض، وقد ثبت اهمال لطلاء العامود بصورة جيدة واهمال صيانة عازل الكهرباء، ولم تقم البلدية بتبليغ شركة الكهرباء عن هذه الامور، لذلك فان البلدية قد اخطأت، كما ان الضحية لم يقطع التيار عن الشبكة اي لم يتخّذ تدابير وقائية، فيكون ذلك قلّة احتراز من قبله وهو مسؤول ايضا الى جانب البلدية وشركة الكهرباء.

ويحدّد التعويض بنسبة الخطأ المرتكب من قبل الضحية والبلدية وشركة الكهرباء بنسبة الثلث لكل منهما. ويؤخذ بعين الاعتبار سن الضحية وسن الاولاد وبأن الزوجة لا تعمل، لذلك يحق للمجلس تقدير التعويض المتوجّب على كل منهما الى عائلة الضحية بحيث تلزم كل واحدة بدفع 25 مليون الى المتضرّر.