Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها وهي الاحتيال واساءة الامانة وتهريب الاموال والتزوير واستعمال المزور، وعدم اثبات مديونية المدعى عليه يؤدي الى عدم تطبيق المادة 699 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والى منع المحاكمة عن المدعى عليه لانتفاء عناصر الجرم، والى اعتبار النزاع مدنيا.