Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
143/2002
Date
09/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها وهي الاحتيال واساءة الامانة وتهريب الاموال والتزوير واستعمال المزور، وعدم اثبات مديونية المدعى عليه يؤدي الى عدم تطبيق المادة 699 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والى منع المحاكمة عن المدعى عليه لانتفاء عناصر الجرم، والى اعتبار النزاع مدنيا.