State Council 19/11/2003
شورى حكم رقم : 143 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 143/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان طلب التصحيح ورد ضمن المهلة.
ويتم تصحيح الخطأ المادي المتعلق باسم ورد خطأ لان ذلك لا يؤثر على الحكم.