Rulings

State Council 19/11/2003

شورى حكم رقم : 143 /2003

Court
شورى
Number
143/2003
Date
19/11/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان طلب التصحيح ورد ضمن المهلة.

ويتم تصحيح الخطأ المادي المتعلق باسم ورد خطأ لان ذلك لا يؤثر على الحكم.