Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
143/1996
Date
20/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان ثبوت جريمة قتل الضحايا واحراقهم في السيارة اذ قضت عائلة بكاملها، قد استدل عليه من خلال مشاهدة القتلة في مسرح الجريمة. قد ثبت قيام المتهمين بالقتل من جراء تعطل سيارتهم التي استعملوها للقتل، واستعانتهم بالشهود لاصلاحها ومشاهدتهم في مسرح الجريمة، اضافة الى وجود الدافع للقتل وهو الخلاف على استثمار قطعة ارض زراعية والتهديدات التي وجهت من القاتل الى الضحية.

بثبوت جريمة القتل بحق القاتل يحكم عليه بالتعويض للام والجدة المدعية وذلك عن الضرر المادي والضرر المعنوي اللذين لحقا بهما من جراء المهما النفسي وخسارتهما لمعيليهما بسبب الجريمة.