Rulings

State Council 19/11/2009

شورى حكم رقم : 143 /2009

Court
شورى
Number
143/2009
Date
19/11/2009
President
شكري صادر
Members
قباني، صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة،

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القرار المطعون فيه استند الى اسباب قانونية، وان تطرقه الى تحديد طبيعة القرار المطلوب سحبه والقول بأنه قرار اعترافي ويمكن سحبه في حال الخطأ دون التقيد بمهلة محددة، فان هذا الامر لا يخالف الاصول الجوهرية. ولو افترضنا حصول خطأ في تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.