Rulings

Criminal Court 10/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 143 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
143/2014
Date
10/03/2014
President
بركان سعد
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سرقة دراجة نارية كانت مركونة على الطريق العام حيث تم ادارة محركها عبر كسر "الكونتاك".

وقضت ثانيا بتجريم المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات لقيامه بالاشتراك مع ذاك الشخص على التوقف بالقرب من شخص كان يمر بمفرده على الطريق وقاما بتهديده بواسطة سكين "ست طقات" وسلباه مبلغ مئتي دولار اميركي.

وحكمت المحكمة ثالثا بادانة المتهم بجنحة حيازة سلاح ابيض ممنوع سندا للمادة 72 اسلحة لجهة حيازة ونقل سكين ممنوعة.

ولكن المحكمة اخيرا منحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات لما لها من حق التقدير بالنظر لكافة ظروف الدعوى.