Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
143/2010
Date
10/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، اسماعيل
Source
Lebanese University

يؤخذ على القرار المطعون فيه ادانة المتهم بجرم ترويج المخدرات (المادة 126 مخدرات) دون اثبات توافر عناصر الجرم. ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم ترويج المخدرات بالاستناد الى عطف جرمي غير معزّز بادلة اضافية مما يؤدي الى نقض القرار المذكور لمخالفته قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.