Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2010
- Date
- 10/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، اسماعيل
- Source
- Lebanese University
يؤخذ على القرار المطعون فيه ادانة المتهم بجرم ترويج المخدرات (المادة 126 مخدرات) دون اثبات توافر عناصر الجرم. ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم ترويج المخدرات بالاستناد الى عطف جرمي غير معزّز بادلة اضافية مما يؤدي الى نقض القرار المذكور لمخالفته قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.