Rulings

State Council 24/11/2004

شورى حكم رقم : 143 /2004

Court
شورى
Number
143/2004
Date
24/11/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حداثا جزئيا لجهة اعلان بطلان مرشح خاسر تطبيقا لقاعدة الحسم بالمداورة للصوت المزور بالاقتراع عن احد الناخبين فاقتضى تصحيح نتيجة الاقتراع واعتبار مقعد المرشح الخاسر شاغرا. اما المخالفات التي لم تدون في محضر ضبط قلم الاقتراع ولم يقدم فيها اية شكوى فلا يؤخذ بها ولا تؤثر على نتيجة الانتخابات لان محضر الضبط هو مستند رسمي يستند اليه القاضي الاداري لضبط مجريات العملية الانتخابية.