State Council 24/11/2004
شورى حكم رقم : 143 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 143/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حداثا جزئيا لجهة اعلان بطلان مرشح خاسر تطبيقا لقاعدة الحسم بالمداورة للصوت المزور بالاقتراع عن احد الناخبين فاقتضى تصحيح نتيجة الاقتراع واعتبار مقعد المرشح الخاسر شاغرا. اما المخالفات التي لم تدون في محضر ضبط قلم الاقتراع ولم يقدم فيها اية شكوى فلا يؤخذ بها ولا تؤثر على نتيجة الانتخابات لان محضر الضبط هو مستند رسمي يستند اليه القاضي الاداري لضبط مجريات العملية الانتخابية.