Rulings

State Council 06/12/2005

شورى حكم رقم : 143 /2005

Court
شورى
Number
143/2005
Date
06/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعتراض الغير على القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بابطال نتائج الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة عين درافيل - قضاء عاليه لان القرار صحيح لم يخالف المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يخالف مبدأ الوجاهية والعلنية وحق الدفاع، وتطرّق الى المادة 11 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية، فقد اقتصر على الحكم بقانونية نتائج الانتخاب، لان العضو الاختياري لم يعمد الى تقديم استقالته خلال المهلة القانونية للطعن بصحة الانتخابات الاختيارية، بل بعد صدور القرار القضائي المطعون فيه والمطلوب الرجوع عنه، مما يجعل هذه الاستقالة باطلة وفاقدة اي اثر قانوني قد يمكّن المعترض من المطالبة باي حق.