Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1430 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1430/2001
Date
09/10/2001
President
كلود كرم
Members
شكر، سعد
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لعدم بطلان الاستحضار الاستئنافي لسبب عدم ذكر رقم القرار المستأنف واسم المحكمة التي اصدرته طالما قد ارفقت به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف مما يقتضي معه رد الدفع الشكلي لعدم مخالفة المادة 655 أ م م.

تتوافر القضية المحكمة عندما يقضي القرار باقرار مبدأ تنازل المستأجر عن عقد الايجار وحفظ حقه بالتعويض عن هذا التنازل بتحويل العملة الوطنية الى عملة اجنبية.

وان القرار الذي يقضي بالتعويض وتحديد رصيده بالعملة الاجنبية لا يكون مخالفا للقانون لانه استند الى القرار المنوه عنه لان القضية المحكمة تتعلق بالفقرة الحكمية والحيثيات المرتبطة بها.