Civil Court of Appeal 09/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1431 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1431/1999
- Date
- 09/12/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة سندا للمادة 579 ا م م.
يظهر من المستندات ان اشغال الملجأ من المدعي يستند الى عقد مصالحة بينه وبين مالك العقار والى تنازل عن قرار الاخلاء صادر عن المالك المذكور وبحسب المادة 579 يعود لقاضي الامور المستعجلة الاخذ بظاهر المستندات وبالتالي الاخذ يظاهر التنازل مما يبرر اشغال الملجأ ويؤدي الى رد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص.