Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1431 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1431/2001
Date
09/10/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يعتبر عقد الايجار الذي نظّمه الوكيل القانوني للمالك صحيحا وقانونيا، وذلك لأن الوكيل لم يتجاوز حدود صلاحيته ووكالته وهو يتمتّع بحق ادارة العقار وبالتالي له الحق بتنظيم عقود ايجار.

ان اشغال المأجور قانوني ولا تغيير في وجهة استعمال المأجور، لأنه منذ البدء خصّص للتجارة العامة وفقا لتقرير الخبير، وان قسمة المؤسسة التجارية الى محلّين جرت بموافقة وكيل المستثمر المالك وبعلم المالك وموافقته الضمنية. لذلك لا يكون عقد الايجار باطلا.