Civil Court of Appeal 09/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1431 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1431/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يعتبر عقد الايجار الذي نظّمه الوكيل القانوني للمالك صحيحا وقانونيا، وذلك لأن الوكيل لم يتجاوز حدود صلاحيته ووكالته وهو يتمتّع بحق ادارة العقار وبالتالي له الحق بتنظيم عقود ايجار.
ان اشغال المأجور قانوني ولا تغيير في وجهة استعمال المأجور، لأنه منذ البدء خصّص للتجارة العامة وفقا لتقرير الخبير، وان قسمة المؤسسة التجارية الى محلّين جرت بموافقة وكيل المستثمر المالك وبعلم المالك وموافقته الضمنية. لذلك لا يكون عقد الايجار باطلا.