Rulings

Civil Court of Appeal 10/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1432 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1432/2001
Date
10/10/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور من المستأجر لمدة تجاوزت السنة واقامة شخص ثالث فيه هو قريب للمستأجر لمدة تجاوزت ثلاث سنوات. ان كل ذلك يجعل المستأجر تاركا للمأجور ويسقط حقه في التمديد القانوني بحسب المادة 10 من القانون 160/92.