Civil Court of Appeal 10/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1432 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1432/2001
- Date
- 10/10/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور من المستأجر لمدة تجاوزت السنة واقامة شخص ثالث فيه هو قريب للمستأجر لمدة تجاوزت ثلاث سنوات. ان كل ذلك يجعل المستأجر تاركا للمأجور ويسقط حقه في التمديد القانوني بحسب المادة 10 من القانون 160/92.