Civil Court of Appeal 10/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1435 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1435/2001
- Date
- 10/10/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- رنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان طلب تعيين حارس قضائي على جمعية لم تكن ممثّلة في الدعوى هو امر مردود، لان للجمعية الحق بابداء دفاعها ودفوعها قبل تعيين الحارس القضائي عليها.
ان رد الدعوى لعدم صفة المداعاة يؤدي الى عدم البت باساس النزاع، وعدم ادخال شخص ثالث في المحاكمة لان الدعوى الاصلية غير مقبولة ومردودة.
يعود لمحكمة الاساس الدفع بعدم صفة الادعاء واثارة هذه المسألة عفوا بحسب المادة 64 اصول محاكمات مدنية، لتعلّق ذلك بالانتظام العام.