Civil Court of Appeal 21/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1436 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1436/2000
- Date
- 21/12/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا مرور زمن عند وجود تعد على الحقوق المشروعة مهما طالت مدة التعدي.
يكون لصاحب الحق حق اقامة الدعوى امام قضاء العجلة في أي وقت.
ان المستفيدين من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي هم انسباؤه الذين دخلوا المأجور معه في وقت واحد.
لا يستفيد المقيم مع المستأجر والذي لم يكن المستأجر قد تبناه اصوليا باتباع الاصول القانونية لاجراءات التبني ولا دخل معه المأجور في وقت واحد من تمديد عقد الايجار قانونيا.