Rulings

Civil Court of Appeal 21/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1436 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1436/2000
Date
21/12/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا مرور زمن عند وجود تعد على الحقوق المشروعة مهما طالت مدة التعدي.

يكون لصاحب الحق حق اقامة الدعوى امام قضاء العجلة في أي وقت.

ان المستفيدين من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي هم انسباؤه الذين دخلوا المأجور معه في وقت واحد.

لا يستفيد المقيم مع المستأجر والذي لم يكن المستأجر قد تبناه اصوليا باتباع الاصول القانونية لاجراءات التبني ولا دخل معه المأجور في وقت واحد من تمديد عقد الايجار قانونيا.