Rulings

Civil Court of Appeal 21/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1438 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1438/2000
Date
21/12/2000
President
مروان كركبي
Members
خير الله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان عنصر العجلة موجود في الدعوى الرامية الى اعطاء المستأجر مفتاح السطح حيث توجد الخزانات التي يستفيد من مياهها خوفا من تفاقم الضرر عليه وتكون الدعوى المستعجلة مقبولة تبعا لذلك.

ان اعطاء المستأجر حق الانتفاع بالاقسام المشتركة للمأجور لا يعتبر تصديا لاساس النزاع بل هو من ضمن حقوق المستاجر وبالتالي من صلاحية قاضي الامور المستعجلة.

لا يمكن لقضاء الامور المستعجلة قبول الدعوى المقابلة الرامية الى طلب ازالة الخزانات من السطح لان البحث فيها يعد تطرقا لاساس النزاع لتحديد مدى حقه في الاستفادة من السطح في ضوء الاوضاع القانونية والتعاقدية.