Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
144/2003
Date
07/07/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لان المحكمة ناقشت اوراق الدعوى بعد تلاوتها علنا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة معاملة جوهرية لجهة عدم البت بادلاء المتهم بان فعله يشكل جنحة لا جناية لان المحكمة قضت بان فعل المتهم يشكل حناية وليس جنحة بعد ان ردت على طلباته.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا وقد تثبتت من استلام المتهم للعملة المزيفة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توقيع هيئة المحكمة على القرار المميز لثبوت توقيع رئيس المحكمة والمستشارين على القرار وليس ضروريا التوقيع بذيل كل صفحة.

ينقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القانون بتجريم المميز بمحاولة ترويج عملة مزيفة دون ان يناقش مدى توافر عناصر هذا الجرم.