Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
144/2004
Date
05/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز بسبب فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل وذلك لعدم بيانه كيفية تحقق شروط وعناصر المادة 346 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 خاصة لجهة مسألة اقدام جماعة من الاشخاص على تعكير الطمأنينة العامة.