Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2004
- Date
- 05/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز بسبب فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل وذلك لعدم بيانه كيفية تحقق شروط وعناصر المادة 346 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 خاصة لجهة مسألة اقدام جماعة من الاشخاص على تعكير الطمأنينة العامة.