Rulings

State Council 29/11/2004

شورى حكم رقم : 144 /2004

Court
شورى
Number
144/2004
Date
29/11/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، كرم
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية لبلدة مشمش قضاء عكار جزئيا. ويتم ابطال انتخاب مرشح واحد فقط.

ان المخالفات المدلى بها من قبل المدعي لجهة ممارسة ضغط معنوي او اكراه والتأثير على ارادة الناخبين في البلدة لم تثبت جميعها نظرا لعدم تسجيل اعتراض او شكوى في محضر الانتخاب، ولا يمكن دحض مضمون المحضر بالبينة الشخصية ويقع عبء الاثبات على عاتق من ادعى.

ولكن، وبما انه تم الاقتراع عن بعض الاشخاص المتوفين، فانه يقتضي ابطال الاصوات الناخبة وحسمها من نتيجة الانتخاب.

وبما انه بعد حسم الاصوات الباطلة أثر ذلك تأثيرا حاسما وبصورة جزئية على نتيجة العملية الانتخابية لجهة مرشح واحد، لذا يقتضي ابطال انتخاب المرشح لعدم قانونية انتخابه ورد طلب الابطال عن باقي المرشحين الفائزين.