Court of Cassation, civil chamber 27/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 144/2001
- Date
- 27/10/2001
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي صدق الحكم الاول والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني.