Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2001

Court
تمييز مدني
Number
144/2001
Date
27/10/2001
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي صدق الحكم الاول والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني.