Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 144 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
144/1994
Date
14/02/1994
President
وائل طباره
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في بيروت للنظر في الدعوى طالما ان فرقاء العقد اتفقوا على اعطاء صلاحية تفسير وتطبيق العقود الى محاكم بيروت استنادا لنص المادة 580 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتقال ملكيته الى المستأنف عليه الاول, وردت لعدم الاختصاص طلب النظر بالتعويض واستغلال ضائقة المستأنفة.