State Council 07/12/2005
شورى حكم رقم : 144 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 144/2005
- Date
- 07/12/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المالية والذي قضى بعدم الموافقة على تصنيف المستدعين كمستخدمين في مصلحة مياه ادونيس - جبيل. بعد دمجها بمصلحة مياه جبيل لانه قرار غير صحيح ومخالف لمبدأ الحقوق المكتسبة، لان المستدعين صنّفوا كمستخدمين بموجب قرار لجنة ادارة مشروع مياه ادونيس المصدّق من سلطة الوصاية بقرار المديرية العامة للاستثمار وادراج اسماء المستدعين في عداد الاجراء بعد دمج مشروع مياه ادونيس بمصلحة مياه جبيل ليس من شأنه المس بحقوق المستدعين المكتسبة بتصنيفهم واخضاعهم لسلسلة الرتب والرواتب.