Rulings

State Council 07/12/2005

شورى حكم رقم : 144 /2005

Court
شورى
Number
144/2005
Date
07/12/2005
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المالية والذي قضى بعدم الموافقة على تصنيف المستدعين كمستخدمين في مصلحة مياه ادونيس - جبيل. بعد دمجها بمصلحة مياه جبيل لانه قرار غير صحيح ومخالف لمبدأ الحقوق المكتسبة، لان المستدعين صنّفوا كمستخدمين بموجب قرار لجنة ادارة مشروع مياه ادونيس المصدّق من سلطة الوصاية بقرار المديرية العامة للاستثمار وادراج اسماء المستدعين في عداد الاجراء بعد دمج مشروع مياه ادونيس بمصلحة مياه جبيل ليس من شأنه المس بحقوق المستدعين المكتسبة بتصنيفهم واخضاعهم لسلسلة الرتب والرواتب.