Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالحكم البدائي شكلا، وذلك انسجاما مع نص المادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون الحكم المذكور غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمييز في الشكل.