Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
144/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالحكم البدائي شكلا، وذلك انسجاما مع نص المادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون الحكم المذكور غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمييز في الشكل.