Rulings

Criminal Court 30/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
144/2008
Date
30/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم لاقدامه على الدخول الى منزل شقيقه ليلا عن طريق تسلق الشرفة وسرقة المال من الداخل سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

يعفى الفاعل من العقاب سندا للمادة 674 عقوبات لان المال المسروق يعود لوالدة المتهم.

يجرم المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة كنزة من محل تجاري ولوحة معلقة في مدخل البناية وذلك استنادا الى اقرار المتهم وضبط المسروق.

يجرم المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره بتعاطي الحشيشة التي ضبطت بحيازته.

تدغم العقوبات بحقه وتنفذ العقوبة الاشد.