Criminal Court 30/04/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 144/2008
- Date
- 30/04/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم لاقدامه على الدخول الى منزل شقيقه ليلا عن طريق تسلق الشرفة وسرقة المال من الداخل سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.
يعفى الفاعل من العقاب سندا للمادة 674 عقوبات لان المال المسروق يعود لوالدة المتهم.
يجرم المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة كنزة من محل تجاري ولوحة معلقة في مدخل البناية وذلك استنادا الى اقرار المتهم وضبط المسروق.
يجرم المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره بتعاطي الحشيشة التي ضبطت بحيازته.
تدغم العقوبات بحقه وتنفذ العقوبة الاشد.