Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ولعدم تعليله للنتيجة التي توصل اليها لناحية جمع وادغام العقوبات في حق المتهم في حالة الاجتماع المدعي للجرائم المتوافرة في القضية الحالية وقضت بما لها من حق التقدير وسندا الى المادة 205 عقوبات بجمع العقوبات المحكوم بها بحف المميز في اثني عشر حكما.
Cited