Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
144/2013
Date
23/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ولعدم تعليله للنتيجة التي توصل اليها لناحية جمع وادغام العقوبات في حق المتهم في حالة الاجتماع المدعي للجرائم المتوافرة في القضية الحالية وقضت بما لها من حق التقدير وسندا الى المادة 205 عقوبات بجمع العقوبات المحكوم بها بحف المميز في اثني عشر حكما.

Cited

Texts it relies on