Rulings

Criminal Court 18/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
144/2013
Date
18/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدما على سرقة دراجة نارية، بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 638 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات؛ وتجريم المتهم الآخر بجناية المادة 638 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله. كما ردت المحكمة الدفع الشكلي المثار من المتهم الاول لجهة سبق الملاحقة.