Criminal Court 18/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 144/2013
- Date
- 18/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدما على سرقة دراجة نارية، بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 638 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات؛ وتجريم المتهم الآخر بجناية المادة 638 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله. كما ردت المحكمة الدفع الشكلي المثار من المتهم الاول لجهة سبق الملاحقة.