Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
144/2007
Date
26/06/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة الاستئنافية، وقررت ابطال قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر جرم السرقة الحاصل بالدخول الى منزل باستعمال مفاتيح مصنعة من قبيل الجنحة سندا للمادة 636 عقوبات وإحالة الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي الذي اعلن عدم اختصاصه كون الوصف الجرمي للسرقة الموصوفة ينطبق على ما ورد في المادة 639 من قانون العقوبات وبالتالي يشكل جناية.