Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
144/2012
Date
19/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى من البقاع الى بيروت حفاظا على السلامة العامة ولاسباب اجنبية كما يستفاد من كتاب قائد الجيش وذلك سندا الى المادة 340 اصول محاكمات جزائية.