Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2012
- Date
- 19/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى من البقاع الى بيروت حفاظا على السلامة العامة ولاسباب اجنبية كما يستفاد من كتاب قائد الجيش وذلك سندا الى المادة 340 اصول محاكمات جزائية.