Rulings

Civil Court of Appeal 03/11/1972

إستئناف مدني حكم رقم : 1440 /1972

Court
إستئناف مدني
Number
1440/1972
Date
03/11/1972
President
سليم العازار
Members
داغر، فرحات
Source
Lebanese University

ان دعاوى اثبات الدين في الافلاس تخضع للرسم القضائي المقطوع وفقا للمادة 12 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.

لا يمكن قيد الدين الناتج عن تنفيذ مؤسسة تجارية لاعمال هندسية وزخرفة لصالح المصرف المفلس دينا ممتازا على سائر الدائنين لانه ناتج عن عقد التزام بتنفيذ اعمال ولا وجود لعقد الاستخدام.