Civil Court of Appeal 03/11/1972
إستئناف مدني حكم رقم : 1440 /1972
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1440/1972
- Date
- 03/11/1972
- President
- سليم العازار
- Members
- داغر، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان دعاوى اثبات الدين في الافلاس تخضع للرسم القضائي المقطوع وفقا للمادة 12 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.
لا يمكن قيد الدين الناتج عن تنفيذ مؤسسة تجارية لاعمال هندسية وزخرفة لصالح المصرف المفلس دينا ممتازا على سائر الدائنين لانه ناتج عن عقد التزام بتنفيذ اعمال ولا وجود لعقد الاستخدام.