Rulings

Civil Court of Appeal 10/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1441 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1441/2001
Date
10/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بصفة المدّعي مالك العقار للمداعاة باعتباره وارث للعقار، وطبّقت المواد 537 و9 و10 و12 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بابرازها خلاصة طلبات الفرقاء ومناقشتها والأخذ بالادّلة والقرائن المكوّنة لقناعتها، وقبلت طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية لرغبة المدّعي بالاستقلال بالسكن عن ذويه باعتباره متزوجا وله عدّة اولاد.