Civil Court of Appeal 26/11/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 1442 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1442/1964
- Date
- 26/11/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد أن تثبتت من أن المحامي الوكيل تصرف ضمن حدود وكالته تطبيقا للمادة 806 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.