Civil Court of Appeal 11/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1443 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1443/1999
- Date
- 11/10/1999
- President
- كلود كرم
- Members
- النويري، حلاوي
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على تنفيذ حكم اجنبي يقضي بالطلاق صادر عن محكمة في نيويورك ينفذ دون اعطائه الصيغة التنفيذية ولا يكون امام محكمة الاستئناف المدنية اذ لا نص صريح ولا مبدأ قانوني عام يعطيها هذا الاختصاص للنظر بصحة التنفيذ.
لا تطبق المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية والتي تتعلق بتقديم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الى رئيس محكمة الاستئناف على الدعوى الحالية وترد الدعوى لعدم الاختصاص.