Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1443 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1443/1999
Date
11/10/1999
President
كلود كرم
Members
النويري، حلاوي
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على تنفيذ حكم اجنبي يقضي بالطلاق صادر عن محكمة في نيويورك ينفذ دون اعطائه الصيغة التنفيذية ولا يكون امام محكمة الاستئناف المدنية اذ لا نص صريح ولا مبدأ قانوني عام يعطيها هذا الاختصاص للنظر بصحة التنفيذ.

لا تطبق المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية والتي تتعلق بتقديم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الى رئيس محكمة الاستئناف على الدعوى الحالية وترد الدعوى لعدم الاختصاص.