Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1445 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1445
President
مروان كركبي
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

لا يجوز عند تفسير الحكم تجاوز نطاق ما قضى به والقول باية مسألة مستجدّة كالقول بتوجّب الفائدة المركّبة، بينما قضى الحكم بالفائدة البسيطة فقط.