Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1445 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1445
- President
- مروان كركبي
- Members
- حلاوي، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا يجوز عند تفسير الحكم تجاوز نطاق ما قضى به والقول باية مسألة مستجدّة كالقول بتوجّب الفائدة المركّبة، بينما قضى الحكم بالفائدة البسيطة فقط.