Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1449 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1449
President
مروان كركبي
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

ان حضور مأمور النفوس كافة جلسات المحاكمة واثبات ذلك في محضر المحاكمة، الذي يعتبر مستندا رسميا، يؤدي الى اعتبار الحكم الصادر في دعوى النفوس صحيحا حتى ولو تبين ان مأمور النفوس لم يحضر الجلسة النهائية التي صدر فيها الحكم (المادة 12 مرسوم 32/8837).

ان رجوع المحكمة عن طلب فتح تحقيق اضافي في الدعوى الرامية الى قيد ابن على خانة والده يكون خاضعا لتقدير المحكمة التي يبقى لها حق التقدير فيما يتعلق بوسائل الاثبات.

لا يعتبر الحكم الصادر وفاقدا الاساس القانوني طالما ان المحكمة قد اقتنعت بوسائل الاثبات الاخرى كاثبات النسب واثبات اكتساب الاب الجنسية اللبنانية قبل ان تقرر قيد الابن على خانة ابيه.