Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 145/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاساس التي بنت قرارها بالقاء الحجز الاحتياطي على ان الدين مرجح الوجود بسبب وجود عقد ايجار بين الطرفين تكون قد اسندت قرارها الى واقعة معينة ويكون السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مردودا.