Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 145 /2002

Court
تمييز مدني
Number
145/2002
Date
14/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاساس التي بنت قرارها بالقاء الحجز الاحتياطي على ان الدين مرجح الوجود بسبب وجود عقد ايجار بين الطرفين تكون قد اسندت قرارها الى واقعة معينة ويكون السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مردودا.