Civil Court of Appeal 03/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 145 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 145/1999
- Date
- 03/02/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاعتراض المقابل، في دعوى اتعاب المحاماة حسبما تنص عليه المادة 73 من القانون رقم 42 تاريخ 19-02-1991 قانون تنظيم مهنة المحاماة، لعدم قانونيته، وبالتالي فهو مردود شكلا,
تسقط المطالبة باتعاب المحاماة عن دعوى ابطال الوصية بمرور الزمن الثنائي على طلب تنفيذها حسبما تنص المادة 352 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 خاصة مع عدم تعيين بدل الاتعاب بموجب اتفاق خطي، وبالتالي فان من اختصاص القضاء تحديد الاتعاب بعد اخذ راي مجلس النقابة، اعمالا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 تاريخ 19-02-1991.