Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 145 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
145/1999
Date
03/02/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

لا يقبل الاعتراض المقابل، في دعوى اتعاب المحاماة حسبما تنص عليه المادة 73 من القانون رقم 42 تاريخ 19-02-1991 قانون تنظيم مهنة المحاماة، لعدم قانونيته، وبالتالي فهو مردود شكلا,

تسقط المطالبة باتعاب المحاماة عن دعوى ابطال الوصية بمرور الزمن الثنائي على طلب تنفيذها حسبما تنص المادة 352 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 خاصة مع عدم تعيين بدل الاتعاب بموجب اتفاق خطي، وبالتالي فان من اختصاص القضاء تحديد الاتعاب بعد اخذ راي مجلس النقابة، اعمالا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 تاريخ 19-02-1991.