State Council 19/12/2002
شورى حكم رقم : 145 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 145/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار مدير عام الشباب والرياضة المتعلق بتكليف الهيئة الادارية لنادي الشباب والرياضة بزيزا بالاشراف بصورة مؤقتة على تسيير الأمور الادارية والفنية لأن هذا القرار يتعلق بالنزاع الحاصل بين فريقي النادي على صحة ولاية الهيئة الادارية. ولا يحق للسلطة الادارية أي للمدير العام التدخل في شؤون الجمعية عملا بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11-09-1996 وهذا النزاع يعود أمر البت به إلى المحاكم العدلية ويخرج عن اختصاص المدير العام.