Rulings

State Council 19/12/2002

شورى حكم رقم : 145 /2002

Court
شورى
Number
145/2002
Date
19/12/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار مدير عام الشباب والرياضة المتعلق بتكليف الهيئة الادارية لنادي الشباب والرياضة بزيزا بالاشراف بصورة مؤقتة على تسيير الأمور الادارية والفنية لأن هذا القرار يتعلق بالنزاع الحاصل بين فريقي النادي على صحة ولاية الهيئة الادارية. ولا يحق للسلطة الادارية أي للمدير العام التدخل في شؤون الجمعية عملا بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11-09-1996 وهذا النزاع يعود أمر البت به إلى المحاكم العدلية ويخرج عن اختصاص المدير العام.