State Council 25/01/2000
شورى حكم رقم : 145 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 145/2000
- Date
- 25/01/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
يعتبر مجلس الشورى صالحا للنظر بقرارات لجان الاستملاك وفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 ولا تطبق المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58 التي تنص على يتابع ان المجلس فقط القرارات العالقة لديه على الاحكام الصادرة قبل العمل به تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
لا تقبل مراجعة نقض قرار الاستملاك لعدم مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة وعدم مخالفة مبدأ حق الدفاع وذلك لأن المادة 11 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15-06-1961 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تنص بأنه عند تنفيذ الاستملاك المستعجل تطبق اصول خاصة ولا تطبق اصول المحاكمات المدنية.