Rulings

State Council 01/12/2004

شورى حكم رقم : 145 /2004

Court
شورى
Number
145/2004
Date
01/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بالتعويض نظرا لدفع الرسوم القضائية المتوجّبة عملا باحكام المادة 9 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950، وقد جرى تقدير الرسم وفقا للاصول.

ان الدولة مسؤولة عن نزع الحقوق المكتسبة على مياه عين الدلبة وعين الزيتونة، وان القرار صدر عن المرجع المختص وهو مدير عام التجهيز المائي والكهربائي وغير مخالف للاصول. ولكن ان مصلحة مياه عين الدلبة ملزمة بالتعويض على اصحاب الحقوق التي تمّ نزعها واستملاكها مع دفع الفائدة القانونية المستحقة.