State Council 01/12/2004
شورى حكم رقم : 145 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 145/2004
- Date
- 01/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بالتعويض نظرا لدفع الرسوم القضائية المتوجّبة عملا باحكام المادة 9 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950، وقد جرى تقدير الرسم وفقا للاصول.
ان الدولة مسؤولة عن نزع الحقوق المكتسبة على مياه عين الدلبة وعين الزيتونة، وان القرار صدر عن المرجع المختص وهو مدير عام التجهيز المائي والكهربائي وغير مخالف للاصول. ولكن ان مصلحة مياه عين الدلبة ملزمة بالتعويض على اصحاب الحقوق التي تمّ نزعها واستملاكها مع دفع الفائدة القانونية المستحقة.