Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
145/1996
Date
20/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان المتّهم الذي ثبتت بحقّه تهمة السرقة من خلال مطابقة خطّه مع الخط المكتوب على المسروقات ومن خلال اكماله لنواقص الجمل المكتوبة، تطبّق بحقه المادة 639 قانون العقوبات.

لا تطبق عليه المادة 640 قانون العقوبات لأن السرقة لم تحصل ليلا.

يستفيد من تطبيق احكام قانون العفو العام رقم 84، ويعطى الأسباب التخفيفية لوقوع الجرم من زمن بعيد.