Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان المتّهم الذي ثبتت بحقّه تهمة السرقة من خلال مطابقة خطّه مع الخط المكتوب على المسروقات ومن خلال اكماله لنواقص الجمل المكتوبة، تطبّق بحقه المادة 639 قانون العقوبات.
لا تطبق عليه المادة 640 قانون العقوبات لأن السرقة لم تحصل ليلا.
يستفيد من تطبيق احكام قانون العفو العام رقم 84، ويعطى الأسباب التخفيفية لوقوع الجرم من زمن بعيد.