Rulings

State Council 19/11/2003

شورى حكم رقم : 145 /2003

Court
شورى
Number
145/2003
Date
19/11/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية. وقد تم ربط النزاع بشكل صحيح مع الادارة المختصة. فالمستدعي يطلب اعفاءه نهائيا من خدمة العلم، ويجب تقديم الطلب الى قائد الجيش استنادا لاحكام المادة 109 من قانون الدفاع الوطني مرسوم اشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983، الا ان تقديم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الدفاع يعتبر صحيحا نظرا لكونهما ادارة واحدة.

ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة برفض منح المستدعي الاعفاء من خدمة العلم. والقرار غير مخالف للقانون اذ لم تتوفر لدى المستدعي شروط الاعفاء وهو شرط الاقامة في الخارج مدة تسعة اشهر واكثر، وقد صدرت تعليمات عن قيادة الجيش بشأن تلك المدة. ويجب تطبيق احكام المادة 417 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983لاحتساب مدة الاقامة في الخارج. وتبين بان الفترة التي قضاها المستدعي في الخارج لم تبلغ تسعة اشهر.