Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
145/2002
Date
14/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صدور حكم ابتدائي يقضي بادانة المتهم وقرار استئنافي يقضي بالادانة ايضا يعني انه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا كما قضت المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 تنظيم القضاء العدلي.