Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان صدور حكم ابتدائي يقضي بادانة المتهم وقرار استئنافي يقضي بالادانة ايضا يعني انه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا كما قضت المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 تنظيم القضاء العدلي.